responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 154
الدخول فنصفه. وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى.
فالمسمى على ضربين: أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم، قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم واحد وعلى مائة قنطار.
وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال. وإن دخل بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا - كان ذلك مهرها، لأن تمكينها له رضا به مهرا. إلا أن توافقه على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب ماله وزمانه، فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر، وهو أقل عطاء الموسر. والمعسر يعطي الدرهم والخاتم وما شاكلهما.
والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وما له قيمة.
فالذهب والفضة لا شبهة في كونهما مهرا.
وما له قيمة على ضربين: أحدهما: له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير شرعنا.
والأول على ضربين: ما له ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض.
وهو على ضربين: ما له عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.
فالأول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا، إلا قسمين، وهما: ما لا قيمة له في شريعتنا كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست