responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 153
فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط.
فأما ما يصح النكاح مع عدمه: فالاستخارة، والدعاء المرسوم 1، والاعلان في نكاح الدوام خاصة، والاشهاد، والخطبة، والولائم وجمع الأخوان على الطعام، وتجمل الرجل عند البناء بأهله، ومس الطيب، وأن يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السود والرعد والبرق، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غروبها إلى مغيب الشفق، وأن لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في ليلة أول شهر رمضان خاصة، فهو مندوب إليه في تلك الليلة.
ويكره له - إذا احتلم - أن يطأ امرأته حتى يغتسل، فأما إن جامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك. وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه، أو صبي صغير، وذلك في الإماء جائز. وأن لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن، وله أن يعزل عن الإماء من غير إذنهن.
ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في الليلة التي يرد فيها.
ذكر ما يلزم بالعقد: وهو على أربعة أقسام: المهر، والقسمة، والنفقات، ولحوق الأولاد.
ذكر المهر: المهر يلزم بالعقد، فإن دخل بها استوجبته كله، وإن فارقها قبل


(1) أنظر تهذيب الأحكام 7: 407، باب 35، ح 1.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست