responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 152
واعتدت منه. فأما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو أختها فجائز من غير اعتبار الرضا.
ومنها: أن لا يتزوج أمة وعنده حرة، فإن فعل فالحرة مخيرة بين أن تفسخ نكاحه وبين أن تمضيه، وبين أن تعتزله وتقضي العدة. فإن علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك.
ومنها: أن لا يكون الناكح أو المنكوحة في ملك وقد عقدها بغير إذن سيدها فإن السيد مخير بين فسخ العقد وإمضائه. فإن أولدها من غير إذن سيدها فولدها ملك لسيدها. وكذلك حكم العبد.
ويلحق بذلك التدليس.
ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة، ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها. فإن دخل فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها. فإن كانت هي المدلسة فلا مهر لها. وإن دخل بها فلا طلاق في فراقها. فإن علم وأمسكها بعد العلم، فلا خيار له بعد ذلك.
ويرد العمياء والبرصاء والمجذومة والرتقاء 1 والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور، فإن رضي بشئ من ذلك فلا خيار له بعده.
وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر، أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل، فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه.
فإن دلس عنين نفسه، انتظر به سنة، فإن جامع فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه. فإن حدثت العنة به فلا جناح عليه.


(1) الرتق بالتحريك: هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل، ورتقت المرأة من
باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذكر من فرجها. مجمع البحرين 5: 167، مادة " رتق ".


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست