responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
سبيلهم.
ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام وما نقص: تممه من حقه.
والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه: بين من قاتل عليه، فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة - كائنا ما كان - فهو له.
والأنفال له أيضا خاصة، وهي: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام، والمفاوز، والمعادن، والقطائع.
فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه، فمن تصرف فيه بإذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس.
وفي هذا الزمان قد أحلوها مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة 1.
ذكر الجزية: وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي.
إنما هي تجب على بالغ الذكر من اليهود والنصارى والمجوس خاصة، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.
والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي، بل هو مفوض إلى الإمام عليه السلام على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء 2. إلا أنه روي أن


(1) أنظر وسائل الشيعة 6: 378، نصوص باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.
(2) أنظر وسائل الشيعة 11: 113 - 114، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 1.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست