responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 120
فهو هدي لبيت الله، وإن لم يكن له الإبل فعليه لكل بيضة دم شاة.
ومن حلق رأسه من أذى فعليه دم شاة.
ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة.
وإن قتل كثيرا من الجراد فعليه دم شاة.
وإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة.
وإن جادل - ثلاث مرات صادقا - فعليه دم شاة.
وإن نظر إلى غير أهله، فأمنى - وهو فقير - فعليه دم شاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة.
وإن قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه دم شاة.
وكفارة القطاة وما ماثلها: حمل فطيم قد رعى من الشجر. وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في إناثها، وجعل ما ينتج هديا.
وفي القنفذ واليربوع: جدي.
ورابعه: ما فيه دم مطلق.
فمن ظن أنه قد تمم السعي فقصر فجامع، فعليه دم، ويتمم السعي.
ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم.
ومن قبل امرأته - وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف، وهو مكره لها - فعليه دم.
فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه.
ومن أحرم في رجب - إذا عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها - فعليه دم.
ومن ظلل على نفسه مختارا، فعليه دم.
وأما القسم الثاني من القسمة الأولى، وهو: ما لا دم فيه، وهو على

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست