responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 119
ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما له بدل مع فقده، والآخر لا بدل له.
فالأول: من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على ستين يوما، كان عليه ثمانية عشر يوما، بدل كل عشرة أيام - وهي أكثر الجمع - أقلها وهي ثلاثة أيام، لأنها أقل الجمع، ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر، فإن لم يطق صيام ثمانية عشر يوما استغفر الله سبحانه وتعالى.
فأما باقي ما ذكرنا أن فيه بدنة لم يأت نص بالبدل فيه. ولولا أنا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه، وقلنا بالبدل فيه كله، إذ كل منه تجب فيه بدنة، بل الواجب في كل من لم يجد الكفارة أن يعزم على فعلها عند المكنة.
وثاني الدم: ما يجب فيه بقرة، وهو الجدال مرتين كاذبا. وفي قتل البقرة الوحشية، والجماع لامرأته - بعد الطواف والسعي وقبل التقصير - وفي النظر إلى غير أهل الناظر، للمتوسط في كل منه دم بقرة.
ثم هذا الضرب أيضا على ضربين: أحدهما له بدل، والآخر لا بدل له.
فما له بدل: كفارة قتل بقر الوحش خاصة، وبدله إلى النصف من بدل البدنة في الاطعام والصيام الأوفى والأدنى.
وثالثه: ما فيه دم شاة.
فمن صاد ظبيا فعليه دم شاة، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وكذلك في الثعلب والأرنب.
وفي المجادلة مرة كاذبا.
وفي من نفر حمام الحرم، فإن لم يرجع، ففي كل حمامة منه دم شاة.
ومن كسر بيض نعامة - وله إبل - فيرسل فحولتها في إناثها، فما نتج

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست