responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 107
والمحرم على هذا على ضربين: محرم من أهل الحرم، ومحرم ليس من أهل الحرم. فالمحرم من أهل الحرم - ومن في حكمه بالمجاورة - إحرامه من بيته.
ومن ليس من أهل الحرم على ضربين: محرم بالحج خاصة، ومحرم بحج أفضى إليه من عمرة تمتع بها. فالأول لا يحرم إلا من الميقات، والثاني يحرم من تحت الميزاب.
وأما العمرة، فلا ينعقد الاحرام بها إلا من الميقات على كل حال.
واعلم: أنه لا يبقى بعد شرح ما ذكرناه جملة إلا ذكر الكفارة عن الخطأ غير أنا اتبعنا سنة المصنفين، وإلا كنا قد ذكرنا ذلك في كتاب الكفارات، فلهذا نذكره في كتاب الحج، ثم نعود إلى تفصيل ما أجملناه شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى.
ذكر شرح الاحرام: الاحرام على ضربين: إحرام عن نذر، وإحرام عن غير نذر.
فما كان عن نذر، فإنه يجب من حيث عقد به. ولو نذر من بعد من الميقات فإذا وصل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الاحرام.
وأما ما هو من غير نذر، فلا يجوز أن يعقد إلا من الميقات، أو مما حكمه حكم الميقات.
فمن أراد الاحرام اغتسل، وأزال شعر إبطيه، وقص شاربه وأظفاره ولا يمس ما وفره من شعر رأسه ولا من شعر لحيته، ويأتزر بأحد ثوبي إحرامه ويتوشح بالآخر ويرتدي به.
ولا يجوز الاحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل الثياب: القطن

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست