responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 104
وعمرة.
ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. فأما المتمتع، فقد بينا أنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول، ثم يحرم بالحج على ما بين.
واعلم أن أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا.
فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص.
وأفضل الأوقات لمفردها في رجب. وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام 1. وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة واحدة 2.
والحج واجب على الفور.
ذكر مراسم الحج - جملة -: وهي على ضربين: فعل، وكف.
فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل 3، وركوب الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار والتقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والأظفار، وتنظيف الإبطين، وصلاة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم 4، والغسل عند الاحرام، وعند دخول مكة، والبيت، والطواف والسعي، ولثم الحجر، واستلام


(1) أنظر وسائل الشيعة 10: 244 - 245، باب 6 من أبواب العمرة، ح 3 و 10.
(2) أنظر وسائل الشيعة 10: 244 - 245، باب 6 من أبواب العمرة، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9
و 12.
(3) أنظر وسائل الشيعة 8: 275 - 276، باب 18 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره، ح 1
و 2.
(4) أنظر مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: 618 - 619.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست