responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراجعات - ط الجمعية الاسلامية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 379
خاصة، ثم إلى عمر بالخصوص، فكيف - والحال هذه - يكون الوجوب كفائيا. على أن الاحاديث صريحة بأنهما لم يحجما عن قتله إلا كراهة أن يقتلاه وهو على تلك الحال، من التخشع في الصلاة لا لشئ آخر، فلم يطيبا نفسا بما طابت به نفس النبي صلى الله عليه وآله، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله، فالقضية من الشواهد على انهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى، والسلام. ش المراجعة 97 رقم: 30 ربيع الاول سنة 1330 التماس الموارد كلها هلم ببقية الموارد، ولا تبقوا منها ما نلتمسه مرة أخرى، وإن احتاج ذلك إلى التطويل، والسلام. س


اسم الکتاب : المراجعات - ط الجمعية الاسلامية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست