responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراجعات - ط الجمعية الاسلامية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 322
في حفظ شرائعه على الآراء، من غير وصي يعهد بشؤون الدين والدنيا إليه، ونائب عنه يعتمد - في النيابة العامة - عليه، وحاشاه ان يترك يتاماه - وهم اهل الارض في الطول والعرض - كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ليس لها من يرعاها حق رعايتها، ومعاذ الله ان يترك الوصية بعد ان أوحي بها إليه، فأمر أمته بها وضيق عليهم فيها. فالعقل لا يصغي إلى إنكار الوصية مهما كان منكرها جليلا، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى علي في مبدأ الدعوة الاسلامية، قبل ظهورها في مكة حين أنزل الله سبحانه (وأنذر عشيرتك الاقربين) كما بيناه - في المراجعة 20 - ولم يزل بعد ذلك يكرر وصيته إليه، ويؤكدها المرة بعد المرة بعهوده التي أشرنا فيما سبق من هذا الكتاب إلى كثير منها، حتى أراد وهو محتضر - بأبي وأمي - ان يكتب وصيته إلى علي تأكيدا لعهوده اللفظية إليه، وتوثيقا لعرى نصوصه القولية عليه، فقال صلى الله عليه وآله: " ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي. تنازع، فقالوا: هجر رسول الله [1] (783). ا ؟. " وعندها علم (ص) أنه لم يبق - بعد كلمتهم هذه - أثر لذلك الكتاب الا الفتنة، فقال لهم: قوموا واكتفى بعهوده اللفظية، ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث: ان يولوا عليهم عليا، وان يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وان يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه، لكن السلطة والسياسة يومئذ ما أباحتا للمحدثين ان يحدثوا بوصيته الاولى، فزعموا أنهم نسوها. قال البخاري في آخر الحديث المشتمل على قولهم هجر

[1] أخرجه بهذه الالفاظ محمد بن اسماعيل البخاري في باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير من صحيحه ص 118 من جزئه الثاني، وأخرجه مسلم في صحيحه، واحمد بن حنبل من حديث ابن عباس في مسنده، وسائر أصحاب السنن والمسانيد. (*)

اسم الکتاب : المراجعات - ط الجمعية الاسلامية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست