responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 629

104 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى أَصْحَابِهِ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقَالُوا لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنْ مَشَى الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي قَالَ وَ رَكِبَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَشَوْا خَلْفَهُ فَقَالَ انْصَرِفُوا فَإِنَّ خَفْقَ النِّعَالِ خَلْفَ أَعْقَابِ الرِّجَالِ مَفْسَدَةٌ لِقُلُوبِ النَّوْكَى‌[1].

13 باب آلات الدواب‌

105 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا[2].

106 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ‌[3].

107 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ‌[4].

108 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ[5].


[1] ( 1)- ج 16،« باب آداب الركوب و المياثر»،( ص 84، س 3) و أيضا- ج 9،« باب تواضعه» أي عليّ عليه السلام،( ص 520، س 23).

[2] ( 2 و 3)- ج 18، كتاب الصلاة« باب ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار»،( ص 98، س 25 و 26) و أيضا الأول« باب ما يصحّ السجود عليه»،( ص 367، س 1).

[3] ( 2 و 3)- ج 18، كتاب الصلاة« باب ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار»،( ص 98، س 25 و 26) و أيضا الأول« باب ما يصحّ السجود عليه»،( ص 367، س 1).

[4] ( 4 و 5)- ج 16،« باب آداب الركوب و أنواعها و المياثر»،( ص 81، س 5 و 6) أقول:

قال المجلسيّ( ره) بعد حديث أورده في ج 18، في باب النهى عن الصلاة في الحرير،( ص 102) عن علل الصدوق( ره) مسندا إياه إلى أبى جعفر( ع) بهذا المتن« قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعلى( ع): إنى أحبّ لك ما أحبّ لنفسى و أكره لك ما أكره لنفسى؛ فلا تتختم بخاتم ذهب فانه زينتنا في الآخرة، و لا تلبس القرمز فانه من أردية إبليس، و لا تركب بميثرة حمراء فانها من مراكب إبليس، و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم القيامة» فى ضمن بيان له ما لفظه:« و قال ابن الأثير في النهاية:« فيه أنّه نهى عن ميثرة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الارجوان، الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين؛ و أصلها« موثرة». فقلبت الواو ياء لكسرة الميم و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، و الارجوان صبغ أحمر و يتخذ كالفراش الصغير و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، و يدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج»( انتهى) و العامّة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير و ذهب أصحابنا إلى الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا؛ إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور، و الأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا؛ سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، و يدلّ الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا».

[5] ( 4 و 5)- ج 16،« باب آداب الركوب و أنواعها و المياثر»،( ص 81، س 5 و 6) أقول:

قال المجلسيّ( ره) بعد حديث أورده في ج 18، في باب النهى عن الصلاة في الحرير،( ص 102) عن علل الصدوق( ره) مسندا إياه إلى أبى جعفر( ع) بهذا المتن« قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعلى( ع): إنى أحبّ لك ما أحبّ لنفسى و أكره لك ما أكره لنفسى؛ فلا تتختم بخاتم ذهب فانه زينتنا في الآخرة، و لا تلبس القرمز فانه من أردية إبليس، و لا تركب بميثرة حمراء فانها من مراكب إبليس، و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم القيامة» فى ضمن بيان له ما لفظه:« و قال ابن الأثير في النهاية:« فيه أنّه نهى عن ميثرة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الارجوان، الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين؛ و أصلها« موثرة». فقلبت الواو ياء لكسرة الميم و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، و الارجوان صبغ أحمر و يتخذ كالفراش الصغير و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، و يدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج»( انتهى) و العامّة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير و ذهب أصحابنا إلى الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا؛ إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور، و الأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا؛ سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، و يدلّ الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا».

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 2  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست