حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ إِلَى مَكَانِكَ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً[1].
72 وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ أَدْرَكَ الِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ أَ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ[2].
73 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بخران [نَجْرَانَ] عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأْهَا ثُمَّ ارْكَعْ[3].
74 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّى لَا نُصَلِّي فِيهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ أَ فَآتَمُّ بِهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ سَبِّحِ اللَّهَ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ[4].
75 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةً لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ[5].
76 وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ يَؤُمُّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنَ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[6].
77 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأُخْرَيَيْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَيَيْنِ سُبْحَةً وَ الْأُخْرَيَيْنِ الْعَصْرَ[7].
[1] ( 1)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب كيفية صلاة الليل و الشفع و الوتر»،( ص 571، س 5) مع بيان له.
[2] ( 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( ص 633، س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث و الخامس و السادس».
[3] ( 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( ص 633، س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث و الخامس و السادس».
[4] ( 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( ص 633، س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث و الخامس و السادس».
[5] ( 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( ص 633، س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث و الخامس و السادس».
[6] ( 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( ص 633، س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث و الخامس و السادس».
[7] ( 2- 3- 4- 5- 6- 7)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب أحكام الجماعة»،( ص 633، س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث و الخامس و السادس».