آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ مِنَ الْحَرَامِ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ[1].
60 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِيَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ عَنْهُ قَالَ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ[2].
61 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ فَقَالَ يُقْطَعُ يَا حَبِيبُ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِلَّذِي قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى آخِراً لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَ الْأَخِيرِ وَ يَدُهُ الْيُمْنَى قِصَاصٌ لِلْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ يَدَاهُ جَمِيعاً فَلَا تُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَنْظِفُ بِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً وَ أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي يَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ يَمِينَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فِي الْقِصَاصِ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْيَدِ الَّتِي تُقْطَعُ وَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ[3].
62 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ ظَهَرَتْ بِهِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ فِي وَجْهِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ فَطَالَ حُزْنُهُ وَ بُكَاؤُهُ عَلَى مَا ظَهَرَ بِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا آدَمُ قَالَ لِهَذِهِ الشَّامَةِ الَّتِي ظَهَرَتِ بِي فَقَالَ قُمْ يَا آدَمُ فَصَلِّ هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَقَامَ فَصَلَّى فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَى عُنُقِهِ فَجَاءَهُ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا آدَمُ قُمْ فَصَلِ
[1] ( 1)- ج 20،« باب ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه»،( ص 49، س 22).
[2] ( 2)- ج 23،« باب آداب الجماع و فضله»،( ص 66، س 27) و أيضا- ج 18، كتاب الطهارة،« باب غسل الحيض»،( ص 117، س 10) لكن الجزء الأول فقط.
[3] ( 3)- ج 24،« باب الجنايات»،( ص 43، س 17).