[1] ( 1)- ج 18، كتاب الطهارة،«
باب تشييع الجنازة و سننه و آدابه»،( ص 270، س 9) مع بيان له.
[2] ( 2)- ج 18، كتاب الطهارة،«
باب وجوب الصلاة على الميت»،( ص 270، س 35).
[3] ( 3)- ج 21،« باب الصيد و
أحكامه»،( ص 36، س 4).
[4] ( 4)- ج 18، كتاب الطهارة،«
باب غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس»،( ص 117، س 15) قائلا بعده:« بيان- قال في
المنتهى« بدن الحائض و الجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهما بيده ثوبا رطبا لم ينجس، و
حكى عن ابن سعيد أنّه قال: بدن الحائض و الجنب نجس حتّى لو أدخل الجنب رجله في ماء
قليل صار نجسا و ليس بشيء لقوله( ص) لعائشة:« ليست حيضتك في يدك».
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر الجزء : 2 صفحة : 317