responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98

مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَنِّي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي فَوَكَلْتُهُ إِلَى عَمَلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَانَ وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طاوي [طَاوٍ] وَ فِي رِوَايَةِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَاناً [شَبْعَانَ‌] وَ أَمْسَى جَارُهُ جَائِعاً[1].

27 عقاب من اكتسى و مؤمن عاري‌

63 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى مَنْخِرَيْهِ‌[2].

28 عقاب من مشى في حاجة المؤمن و لم يناصحه‌

64 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ لَمْ يُنَاصِحْهُ فِيهَا كَانَ كَمَنْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ‌[3].

65 عَنْهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُصَبِّحِ بْنِ هِلْقَامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَعَانَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي حَاجَةٍ وَ لَمْ يُبَالِغْ فِيهَا بِكُلِّ جُهْدٍ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ وَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مِنْ لَدُنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى آخِرِهِمْ‌[4].


[1] ( 1 و 2)- ج 15، كتاب العشرة« باب إطعام المؤمن و سقيه و كسوته» ص 110، س 34 و 35 و 31) أقول: فى غالب النسخ بدل« فوكلته»« و وكلته» أو« وكلته» و بدل« عمله»« عامله» ثمّ ان الشبعان الوصفى، من حيث ان مؤنثه شبعى غير منصرف، و من حيث انها شبعانة منصرف، فلذا جاز فيه الوجهان كما يرى في المتن.

[2] ( 1 و 2)- ج 15، كتاب العشرة« باب إطعام المؤمن و سقيه و كسوته» ص 110، س 34 و 35 و 31) أقول: فى غالب النسخ بدل« فوكلته»« و وكلته» أو« وكلته» و بدل« عمله»« عامله» ثمّ ان الشبعان الوصفى، من حيث ان مؤنثه شبعى غير منصرف، و من حيث انها شبعانة منصرف، فلذا جاز فيه الوجهان كما يرى في المتن.

[3] ( 3 و 4)- ج 15، كتاب العشرة« باب من منع مؤمنا شيئا من عنده»( ص 164، س 35 و 37).

[4] ( 3 و 4)- ج 15، كتاب العشرة« باب من منع مؤمنا شيئا من عنده»( ص 164، س 35 و 37).

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست