responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286

46 باب الشرائع‌

427 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَ زِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ‌[1].

428 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ‌ أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثٌ لَا يُنْتَفَعُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ دُونَ صَاحِبَتِهَا الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ[2].

429 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ وَ زَادَ فِيهَا عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ[3].

430 عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُهُنَّ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ قَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةُ تَذْهَبُ بِالذُّنُوبَ قُلْتُ فَالَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ‌


[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 15، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان و شعبهما»،( ص 197، س 16، و ص 210، س 1، و ص 193، س 8) مع بيان منه( ره) للحديث الأول و الآخر و أما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب( ص 193، س 20):« بيان-« الاثافى» جمع الاثفية بالضم و الكسر و هي الاحجار التي عليها القدر و أقلها ثلاثة، و إنّما اقتصر عليها لأنّها أهم الاجزاء و يدلّ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين و لا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين».

[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 15، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان و شعبهما»،( ص 197، س 16، و ص 210، س 1، و ص 193، س 8) مع بيان منه( ره) للحديث الأول و الآخر و أما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب( ص 193، س 20):« بيان-« الاثافى» جمع الاثفية بالضم و الكسر و هي الاحجار التي عليها القدر و أقلها ثلاثة، و إنّما اقتصر عليها لأنّها أهم الاجزاء و يدلّ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين و لا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين».

[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 15، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان و شعبهما»،( ص 197، س 16، و ص 210، س 1، و ص 193، س 8) مع بيان منه( ره) للحديث الأول و الآخر و أما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب( ص 193، س 20):« بيان-« الاثافى» جمع الاثفية بالضم و الكسر و هي الاحجار التي عليها القدر و أقلها ثلاثة، و إنّما اقتصر عليها لأنّها أهم الاجزاء و يدلّ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين و لا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين».

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست