responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223

137 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمَعْرُوفَةِ قَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا فَهُوَ ذَاكَ‌[1].

138 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُسَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُصَلِّي الزَّوَالَ سِتَّةً وَ أُصَلِّي بِاللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ إِذَنْ تُخَالِفُ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي الزَّوَالَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ هَذَا هَكَذَا وَ لَكِنِّي أَقْضِي الْأَيَّامَ الْخَالِيَةَ[2].

138 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ بَقِيَ مَوَالِيهِ يَتَنَفَّلُونَ فَيَقِفُ يَنْتَظِرُهُمْ فَقِيلَ لَهُ أَ لَا تَنْهَاهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى وَ السُّنَّةُ أَحَبُّ إِلَيَ‌[3].

139 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع سُئِلَ مِنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ لَهُ أَبِي وَيْحَكَ إِنَّ الْفَقِيهَ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ص‌[4].


[1]- ج 21،« باب المواقيت و حكم من أخر الاحرام عن الميقات»( ص 29، س 36).

[2] ( 2 و 3)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب جوامع احكامها( الضمير يرجع الى النوافل اليومية) و أعدادها و فضائلها»( ص 530، س 3، و ص 529، س 35) قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- يحتمل أن يكون المراد ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، و على التقديرين فان كان الموالى يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه و قوله:« أحب إلى» محمولان على التقية، و إلّا فالأحبية لكون فعلهم موهما لذلك لما قد مر أن الصلاة خير موضوع» أقول: لكن بدل كلمة المحاسن عند نقل الخبر الثاني بالمجالس و أظنه من خطاء قلم الناسخين فليلاحظ.

[3] ( 2 و 3)- ج 18، كتاب الصلاة،« باب جوامع احكامها( الضمير يرجع الى النوافل اليومية) و أعدادها و فضائلها»( ص 530، س 3، و ص 529، س 35) قائلا بعد الحديث الثاني:

« بيان- يحتمل أن يكون المراد ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، و على التقديرين فان كان الموالى يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه و قوله:« أحب إلى» محمولان على التقية، و إلّا فالأحبية لكون فعلهم موهما لذلك لما قد مر أن الصلاة خير موضوع» أقول: لكن بدل كلمة المحاسن عند نقل الخبر الثاني بالمجالس و أظنه من خطاء قلم الناسخين فليلاحظ.

[4]- ج 1،« باب صفات العلماء و اصنافهم»( ص 84، س 8).

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست