responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13

7 باب التسعة

37 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَوَضَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جُلَّةَ تَمْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ قَالُوا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّ تَمَرَاتِكُمْ هَذِهِ قَالُوا هُوَ الْبَرْنِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ فِي تَمْرَتِكُمْ هَذِهِ تِسْعَ خِصَالٍ تُخَبِّلُ الشَّيْطَانَ وَ تُقَوِّي الظَّهْرَ وَ تَزِيدُ فِي الْمُجَامَعَةِ وَ تَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ تُبَاعِدُ عَنِ الشَّيْطَانِ وَ تَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ تُطَيِّبُ النَّكْهَةَ[1].

8 باب العشرة

38 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشَرَةٌ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ الْوَلَايَةُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ اجْتِنَابُ كُلِّ مُسْكِرٍ[2].

39 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ‌[3].


[1]- ج 14،« باب التمر و فضله»،( ص 840، س 1) أقول: يأتي الحديث بسند آخر في باب التمر من كتاب المآكل( انظر الحديث الثامن و التسعين بعد سبعمائة من أحاديث الكتاب المذكور و يذكر هناك معنى الخبل نقلا عن بيان له( ره) للحديث) أما البرنى فقال( ره) بعد حديث يشتمل على ذكره( ج 14، باب التمر، ص 839، س 29) في بيان:« قال في بحر الجواهر:« البرنى» من أجود التمر»، و في القاموس:« البرنى تمر معروف؛ أصله« برنيك» أي الحمل الجيد».

[2]- ج 15، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان»،( ص 207، س 27).

[3]- ج 18، كتاب الصلاة،( ص 116، س 16) قائلا بعد نقله من الخصال و بيان من الصدوق( ره) له:« بيان- اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الأصول و رواية الكليني و الشيخ له على أحكام( فذكر بيانات مفيدة جدا إلّا أن المقام لا يسع ذكرها فعليك بطلبها من هناك؛ إلى أن قال في ضمن تعداد الاحكام):« الرابع- المنع من الصلاة في الطرق في المغرب سنن« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الطريق معظمه و وسطه» و في القاموس« سن الطريقة- سارها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و بضمتين وجهه و المسان من الإبل الكبار»( انتهى) و لعلّ المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة» فخاض في بيان حكم الصلاة فيها و قال أيضا:« السادس- المنع من الصلاة في معاطن الإبل و قال الجوهريّ:« العطن و المعطن واحد الاعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى و الاظماء» و قال ابن السكيت:

« و كذلك تقول: هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء» و قال:« العلل- الشرب الثاني، و النهل- الشرب الأول» و قال الفيروزآبادي:« العطن( محركة)- وطن الإبل و منزلها حول الحوض» و قريب منه كلام ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة:« العطن للابل المناخ و المبرك و لا يكون إلّا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن و زان« مجلس» مثله و عطن الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت و ابن قتيبة» و قال ابن فارس:« قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان الإبل إلّا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحى فهي المأوى» و قال الازهرى أيضا:« عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية و هو العلل و لا تعطن الإبل على الماء إلّا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للابل و المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك»( انتهى) و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشمل كل موضع يكون فيه الإبل و الأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوى إليه الإبل و إن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومى إليه بعض الأخبار و صرّح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه، ثمّ إن الذي ورد في أخبارنا إنّما هو بلفظ العطن و قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق و العلامة و قال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه:« هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلّا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك»( انتهى) و استندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا أدركتم الصلاة و أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فانها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها( فنقل رواياتهم و خاض في بيان مدلولها و نقل فتاوى جمع من العلماء في ذلك و ذكر ما استفاد هو( ره) من الاخبار فمن أرادها فليطلبها كسائر الاحكام المطوية في الخبر من هناك و يأتي الحديث بسند آخر في« باب الامكنة التي لا يصلى فيها» من كتاب السفر من المحاسن( انظر الحديث السادس عشر بعد المائة من الكتاب المذكور).

اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست