[1]- ج 14،« باب التمر و
فضله»،( ص 840، س 1) أقول: يأتي الحديث بسند آخر في باب التمر من كتاب المآكل(
انظر الحديث الثامن و التسعين بعد سبعمائة من أحاديث الكتاب المذكور و يذكر هناك
معنى الخبل نقلا عن بيان له( ره) للحديث) أما البرنى فقال( ره) بعد حديث يشتمل على
ذكره( ج 14، باب التمر، ص 839، س 29) في بيان:« قال في بحر الجواهر:« البرنى» من
أجود التمر»، و في القاموس:« البرنى تمر معروف؛ أصله« برنيك» أي الحمل الجيد».
[2]- ج 15، الجزء الأول،«
باب دعائم الإسلام و الإيمان»،( ص 207، س 27).
[3]- ج 18، كتاب الصلاة،( ص
116، س 16) قائلا بعد نقله من الخصال و بيان من الصدوق( ره) له:« بيان- اشتمل
الخبر مع قوته لتكرره في الأصول و رواية الكليني و الشيخ له على أحكام( فذكر
بيانات مفيدة جدا إلّا أن المقام لا يسع ذكرها فعليك بطلبها من هناك؛ إلى أن قال
في ضمن تعداد الاحكام):« الرابع- المنع من الصلاة في الطرق في المغرب سنن« بقية
الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
الطريق معظمه و وسطه» و في
القاموس« سن الطريقة- سارها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و بضمتين وجهه و المسان
من الإبل الكبار»( انتهى) و لعلّ المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة» فخاض في
بيان حكم الصلاة فيها و قال أيضا:« السادس- المنع من الصلاة في معاطن الإبل و قال
الجوهريّ:« العطن و المعطن واحد الاعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء
لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى و الاظماء» و قال ابن السكيت:
« و كذلك تقول: هذا عطن الغنم و
معطنها لمرابضها حول الماء» و قال:« العلل- الشرب الثاني، و النهل- الشرب الأول» و
قال الفيروزآبادي:« العطن( محركة)- وطن الإبل و منزلها حول الحوض» و قريب منه كلام
ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة:« العطن للابل المناخ و المبرك و لا يكون
إلّا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و أسباب و المعطن و زان« مجلس» مثله و عطن
الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت و ابن قتيبة» و قال ابن
فارس:« قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان الإبل إلّا حول الماء فأما مباركها في
البرية أو عند الحى فهي المأوى» و قال الازهرى أيضا:« عطن الإبل موضعها الذي تتنحى
إليه أي تشرب الشربة الثانية و هو العلل و لا تعطن الإبل على الماء إلّا في حمارة
القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للابل و المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك»(
انتهى) و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشمل كل موضع يكون فيه الإبل و الأولى ترك
الصلاة في الموضع الذي تأوى إليه الإبل و إن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومى إليه
بعض الأخبار و صرّح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن
اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه، ثمّ إن الذي ورد في أخبارنا إنّما هو بلفظ العطن و
قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق و العلامة و قال ابن
إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه:« هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة
إلّا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك»( انتهى) و استندوا في التعميم بما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا أدركتم الصلاة و أنتم في
أعطان الإبل فاخرجوا منها فانها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ
بأنفها( فنقل رواياتهم و خاض في بيان مدلولها و نقل فتاوى جمع من العلماء في ذلك و
ذكر ما استفاد هو( ره) من الاخبار فمن أرادها فليطلبها كسائر الاحكام المطوية في
الخبر من هناك و يأتي الحديث بسند آخر في« باب الامكنة التي لا يصلى فيها» من كتاب
السفر من المحاسن( انظر الحديث السادس عشر بعد المائة من الكتاب المذكور).
اسم الکتاب : المحاسن المؤلف : البرقي، ابو جعفر الجزء : 1 صفحة : 13