responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المجازات النبوية المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 145
كما جاء في التنزيل " فكبكبوا فيها هم والغاوون [1] "، والمراد فكبوا، فيجوز على هذا أن يقال: جر وجرجر، كمايقال كب وكبكب. وإن كان الوجه أن يقال: وقد جاء في كلام العرب: جرجر فلان الماء إذا جرعه متواترا [2]، له صوت كصوت جرجرة البعير. فيكون المراد على هذا القول كأنما يتجرع نار جنهم، وهذا أصح التأويلين. فأما آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الاكل فيها ولا الشرب منها، ولا يجوز أيضا استعمالها في شئ مما يؤدى إلى مصالح البدن نحو الادهان واتخاذ الميل [3] للاكتحال والمجمر للبخور [4]. وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة، عن المدخنة، إذ لا خلاف في المجمرة، فقال: القياس أنها غير مكروهة، لانها تستعمل على وجه التبع للمجمرة، فهى غير مقصودة بالاستعمال، لان المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها، ولم تحتج إلى المدخنة مضافة إليها، فأشبهت الشرب في الاناء المفضض إذا لم يضع فاه على موضع الفضة. (هامش ص 145)

[1] كبكبوا: ألقوا على وجوهم فيها مثل كبوا أيضا.
[2] أي شربه متصلا مع إحداث صوت، فجملة له صوت حالية.
[3] الميل: المكحلة.
[4] يقال له عندنا (المنقد) ويظهر أن أصله الموقد. (*)

اسم الکتاب : المجازات النبوية المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست