responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 185

[فصل تشنيع العامة على الإمامية في المسح على الرجلين في الوضوء]

(فصل) قال الشيخ أدام الله عزه و من شناعتهم على أهل الإمامة ما اختصوا به من جمهورهم في المسح على الرجلين و ظاهر القرآن ينطق بذلك قال الله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌[1] فأوجب المسح بصريح اللفظ

وَ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ مَسَحَ بِرِجْلَيْهِ وَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع تَوَضَّأَ كَذَلِكَ.

و أن ابن عباس رحمه الله قال نزل القرآن في الوضوء بغسلين و مسحين فأسقط الله تعالى الغسلين في التيمم و جعل بدلهما مسحين‌

وَ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْوُضُوءِ فَقِيلَ لَهُمْ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالُوا يَجْعَلُ مَوْضِعَ الْمَسْحِ غَسْلًا.

فهذا القول لا شناعة فيه لموافقته الكتاب و السنة و أحكام أهل البيت ع و خيار الصحابة لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض الإنسان و لا من جوارحه و لا نسبة بينهما و بين أبعاضه إلا كغيرهما من الملبوسات و القرآن ينطق بضد قولهم في ذلك إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ما عداها.

وَ قَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا رَدَّ اللَّهُ كُلَّ إِهَابٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ذَهَبَتْ طَهَارَةُ هَؤُلَاءِ يَعْنِي النَّاصِبَةَ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.

وَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ أَعْنِي النَّاصِبَةَ


[1]- المائدة/ 6.

اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست