responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 165

[فصل مناظرة أخرى مع الداركي حول المتعة]

(فصل) قال الشيخ أدام الله عزه قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي رحمه الله و حضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده فاستدل بقوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[1] قال و المتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة و لا ملك يمين فبطل أن تكون حلالا.

فقال له السائل ما أنكرت أن تكون زوجة و ما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك لا أصل له.

فقال له لو كانت زوجة كانت وارثة لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وارثة و موروثة إلا ما أخرجه الدليل من الأمة و الذمية و القاتلة فنازعه السائل في هذه الدعوى و قال ما أنكرت أن تكون المتعة أيضا زوجة تجري مجرى الذمية و الرق و القاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث و ضايقه في هذه المطالبة.

فلما طال الكلام بينهما في هذه النكتة و تردد قال الدليل على أنها ليست بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها تمتعيني نفسك فأنعمت له حصلت متعة ليس بينها و بينه ميراث و لا يلحقها الطلاق و إذا قال لها زوجيني نفسك فأنعمت حصلت زوجة يقع بها الطلاق و يثبت بينها و بينه الميراث فلو


[1]- المؤمنون/ 5- 7.

اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست