responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 158

[فصل مناظرة ابن لؤلؤ في المتعة]

(فصل) و من كلام الشيخ أدام الله عزه في المتعة قال الشيخ أدام الله عزه حضرت دار بعض قواد الدولة و كان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ فسألني ما الدليل على إباحة المتعة فقلت له الدلالة على ذلك قول الله جل جلاله‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً[1] فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها و بذكر أوصافه من الأجر عليها و التراضي بعد الفرض من الازدياد في الأجل و زيادة الأجر فيها.

فقال ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[2] فحظر الله تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين و إذا لم تكن المتعة زوجة و لا كانت ملك يمين فقد سقط قول من أحلها.

فقلت له قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين أحدهما أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة و مخالفك يدفعك عن ذلك و يثبتها زوجة في الحقيقة و الثاني أن سورة المؤمنين مكية و سورة النساء مدنية و المكي متقدم للمدني فكيف يكون ناسخا له و هو متأخر عنه و هذه غفلة شديدة.


[1]- النساء/ 24.

[2]- المؤمنون/ 5- 7.

اسم الکتاب : الفصول المختارة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست