responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغيبة المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 376

بِحَرَارَتِهِ وَ الْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ[1] لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ‌[2] وَ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي‌[3] قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَدْ صَارَ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَلْ يُعِيدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَمْ يَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ التَّوْقِيعُ إِذَا سَهَا[4] فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ [هُ‌][5][6] وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحُ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ وَ قَضَتْهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهَا[7]


[1] في البحار: على هذه الحال.

[2] من قوله:« فروي لنا عن العالم» إلى هنا في البحار: 81/ 15 ح 21 و الوسائل: 2/ 932 ح 4 و 5 عنه و عن الاحتجاج: 482.

و أخرجه في البحار: 88/ 75 ح 33 عن الاحتجاج.

[3] في نسخ الأصل: أو قيام.

[4] في البحار ج 53 و نسخ« أ، ف، م» إذا هو سها.

[5] من الاحتجاج و الوسائل و نسخ« أ، ف، م».

[6] من قوله:« و عن صلاة جعفر» إلى هنا في الوسائل: 5/ 203 ح 1 عنه و عن الاحتجاج: 482.

و أخرجه في البحار: 91/ 206 قطعة من ح 10 عن الاحتجاج.

[7] من قوله« و عن المرأة» إلى هنا في الوسائل: 15/ 760 ح 8 عنه و عن الاحتجاج: 482.- و أخرجه في البحار: 104/ 185 ح 15 عن الاحتجاج.

و في الاحتجاج: و لا تبيت إلّا في بيتها بدل« و لا تبيت عن منزلها».

اسم الکتاب : الغيبة المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست