responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

الاََصلُ الثاني والعشرون بَعدَ المائة: لا يجوز تكفير المسلم المعتقد بالاَُصول الثلاثة

إنّ المسلمين في عالمنا الراهن يتّفقون في الاَُصُول الاَساسية الثلاثة[1]، فيلزمُ أنْ لا يكفِّرَ فريقٌ فريقاً آخر بسبب الاختلاف في بعض الاَُصولِ، أو الفروع الاَُخرى، وذلكلاََنَّ الكثيرَ من الاَُصول المختَلف فيها، هي في الحقيقة من القضايا الكلاميّة التي طرِحَت على بساط البحثِ والمناقشة بين المسلمين فيما بعد، ولكَلِّ فريقٍ منهم أدلّتهُ وبراهينهُ فيها.

وعلى هذا لا يُمكن أن يُتّخَذَ الاختلافُ في هذه المسائل وسيلةً لتكفير هذه الفرقة، أو تلك أو ذريعة لتفسيق هذه الطائفة، أو تلك، ولا سبباً لِتفتيت وحدةِ المسلمين.

إنّ أفضلَ الطُرق لحلّ هذا الاِختلاف هو الحوارُ العلميُّ بمنأى عن العَصَبيّات الجافّة، وَالمواقف المتزمّتة وغير الموضوعية.

يقول القرآنُ الكريمُ في هذا الصَّدَد:

(يا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاّ تَقُولُوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً)[2].

ولقد صرّح النبيُ الاَكرمُ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بعد ذكرهِ لاَهَمّ أُسُس الاِسلامِ وأُصُوله، بأنَّه لا يحقُّ لمسلمٍ أنْ يُكفّرَ مُسلماً آخر لارتكابه معصية، أو يرميَه بالشرك، إذ قال:«لاتُكَفّروُهُمْ بِذَنبٍ ولاتَشْهَدُوا عليهِم بِشِرْكٍ» [3].


[1] وهي الاَُصُول التي يرتبط تحقّق «الاِيمانُ» و «الكفرُ» بقبولها أو رفضِها. وهي: الشهادة بوحدانية الله، والاِيمان بنبوة خاتم الاَنبياء محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ والمعاد في يوم القيامة.
[2] النساء | 94 .
[3] كنز العمّال: ج 1، الحديث 30.
اسم الکتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست