حقيقة شرعية حملناه عليها كما إذا قال صلوا فإن الصلاة في اللغه الدعاء و
فى الشرع ذات الركوع و السجود فيحمل على حقيقته الشرعية و كذا الصوم و الحج و نحو
ذلك و إن لم يكن للفظ حقيقة شرعية وجب حمله على حقيقته العرفية إن كان في العرف
حقيقة و على هذا مبنى أكثر فروع الفقه و مسائله كما قال الشارع لا يجوز الصلاة في
الحرير المحض فما كان محضا عرفا لا يجوز الصلاة فيه و إن كان فيه قليل قطن مستهلك
و قال لا يجوز الطهارة بالماء المضاف فما يسمى مضافا عرفا لا يجوز فيه و ما لا
يسمى مضافا عرفا جاز و إن كان في نفس الأمر مضافا بأن كان فيه قليل ماء ورد لا
يصيره مضافا عرفا و من هنا يجب الاعتماد على ميزان البلاد و مكياله في إطلاق
المعاملات و النذر و اليمين و إن لم يكن له في العرف حقيقة رجعنا فيه إلى الحقيقة
اللغوية كما قال عصير العنب إذا غلا حرم فلا يحرم عصير ما لا يسمى عنبا لغة و لا
عرفا كالزبيب و نحوه و فروع ذلك لا يحصى
إرشاد فيه
سداد
من الطرق
المنجية يقينا التي يتحتم ارتكابها لأهل التقييد بالشرع الاحتياط بحسب ما يمكن في
العبادات و الأحكام الشرعية و هو طريق الأبرار الذين يخافون اللَّه و قد ورد الأمر
به عن النبي و أهل بيته : و أكثروا من ذلك كقولهم