responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 8

ادّعوا إجماع الشيعة على ذلك [١] [ وأنّه ] من ضروريّات مذهب الشيعة [٢] ، مثل حرمة العمل بالقياس ، بل وربّما صار ذلك من خصائص الشيعة ، لأنّ جمهور العامّة على خلاف ذلك [٣] ، من جهة قولهم بحليّة القياس وقياسهم بين الميّت والحي.

وعلى أيّ حال ، إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم حجيّة قوله جزما ، بل بطريق أولى بمراتب شتّى ، لو لم نقل بحصول اليقين له.

ولو فرض أنّ شاذّا من المتأخّرين منّا وافق العامّة ، إذ لو لم يصر منشأ لزيادة اطمئنانهم بقول المعظم لم يصر منشأ للوهن [٤] أصلا ، وعلى فرض الوهن فالظنّ لا أقلّ منه ، وعلى فرض ارتفاع الظنّ أيضا ـ مع أنّه في غاية البعد ـ فالشكّ لا أقلّ منه ، فمع الشّك والتردّد كيف يقلّد بغير منشأ وحجّة؟! وكيف يرجّح قول الشاذّ البعيد العهد المطابق للعامّة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع [٥]؟!

هذا كلّه إذا كان الشاذّ حيّا.


[١]لاحظ! حاشية المحقّق الكركي على الشرائع : ٦٣٥ ـ ٦٣٨ وهي مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة المدرسة الفيضيّة بقم ، مسالك الأفهام : ١ / ١٦٢ ، معالم الأصول : ٢٤٨ ـ ٢٤٨ ، الوافية للفاضل التوني : ٣٠٠ ، مفاتيح الشرائع : ٢ / ٥٢.

[٢]معالم الأصول : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، مفاتيح الشرائع : ٢ / ٥٢ ، ولمزيد الاطّلاع راجع : جواهر الكلام : ٢١ / ٤٠٢ ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : ١٠٤ ـ ١٠٧.

[٣] قال الغزّالي : ( في ذكر ما يجب على المقلّد مراعاته بعد : . وقد قال الفقهاء : يقلّده وإن مات ، لأنّ مذهبه لم يرتفع بموته ، وأجمع علماء الأصول على أنّه لا يفعل ذلك ). المنخول : ٤٨٠ ـ ٤٨١.

[٤] في ألف ، ج : ( للوهم ).

[٥] العبارة : ( البعيد العهد. صاحب الشرع ) أثبتناها من ب ، أمّا باقي النسخ ففيها : ( على قول المعظم ) بدلا من هذه العبارة.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست