responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 312

الحكم شرعيّا.

على أنّه إذا كان الأصل هو الصحّة ، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو شريك الشارع في الشرع والتشريع ، وأن لا يكون التشريع حراما.

فإن قلت : الفقهاء يستدلّون بأصالة الصحّة.

قلت : يتمسّكون بها في موضع ثبت حكم من الشرع صحّة وفسادا ، ولا يدري أنّ الواقع من المسلم هل يكون من الصحيح ، أو الّذي ثبت فساده ، فيقولون : الأصل صحّة ما وقع منه ، حملا لتصرّف المسلم على الصحّة ، وهو إجماعي ، وظاهر من الأخبار [١]. وأمّا إذا لم يعلم حكم شرعا ، فكيف يمكنهم القول بأنّ الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا؟!

فإن قلت : ربما نراهم يتمسّكون بهذا الأصل ، فما لم يعلم حكمه يثبتون به حكمه.

قلت : لعلّ المراد من الدليل مثل العمومات. ولو ظهر أنّ مرادهم غيره ، فلا شبهة في توهّم المتمسّك ، إلّا أن يريدوا منه مجرّد قراءة صيغة تلك المعاملة ، وإعطاء كلّ واحد من المتعاملين ما له بطيب نفسه منه ، فمنعهما عن الأمرين [٢] تكليف لم يثبت من الشرع ، والأصل عدمه ، والأصل براءة ذمّتهما.

مع أنّ « الناس مسلّطون على أموالهم » ، كما ورد في النصّ [٣] ، وورد أيضا « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه » [٤].


[١]لاحظ! بحار الأنوار : ٦٥ / ٢٠٠ الحديث ٤ و ٧١ / ١٦٥ الحديث ٢٩ و ٧٢ / ١٩٦ الأحاديث ١١ ـ ١٦.

[٢] في ب : ( فإنّ منعهما عن الأمرين ).

[٣]عوالي اللئالي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ٢ / ١٣٨ الحديث ٣٨٣ و ٣ / ٢٠٨ الحديث ٤٩.

[٤]عوالي اللئالي : ٢ / ١١٣ الحديث ٣٠٩.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست