responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 311

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على أشرف الخلق محمّد وآله الطاهرين.

أمّا بعد ،

فيقول الأقلّ الأذلّ ، محمّد باقر بن محمّد أكمل عفى الله عنهما :

فاعلم يا أخي ، أنّ المهم والمقصود الأصلي في المعاملات هو الصحّة والفساد. في كثير من المواضع يحكم الفقهاء بالفساد ، والغافل عن حقيقة الحال إذا رأى دليلا على الفساد يقبل ، وإذا لم ير يطعن على الفقهاء ، ويقول بالصحّة ، مدّعيا أنّ الأصل هو الصحّة حتّى يثبت خلافه فلم يثبت ، ولا يتفطّن بأنّ الأصل عدم الصحّة لا الصحّة ، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي ، فهي حكم شرعي بل ربّما يكون أحكاما شرعيّة إذا كان المترتّب آثارا شرعيّة ، كما هو الغالب.

ولا شبهة في أنّ الحكم الشرعي موقوف على الدليل الشرعي فيما لم يكن

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست