responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 301

وكذا إذا ثبت صحّته من خصوص مثل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [١] ، و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] ، و ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٣] ، لأنّ الحلّية تنافي النهي والحرمة ، وكذا وجوب الوفاء.

وكذا استثناء قوله ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٤] ، لأنّه استثناء من النهي والحرام.

فظهر أنّ النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شكّ ولا شبهة ، إذ النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم ، كما لا يخفى على المطّلع على أقوالهم وطريقتهم ، فإنّهم صرّحوا بأنّ الأحكام الخمسة متضادّة ، وأنّ اجتماع الضدّين في الحكم الواحد من المحالات عندهم ، وإن تعدّدت الجهة والحيثيّة وظهر ذلك التعدّد ، مع أنّه ربّما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه ، فتدبّر.

نعم ، لو كان الصحّة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة ، فالنهي لا يقتضي الفساد ، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، فلا ينافي ذلك النهي والحرمة ، لأنّ الحرام كثيرا ما يترتّب عليه الآثار الشرعيّة ، فإنّ الشارع مثلا قال : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل والمهر والعدّة والرجم وغير ذلك [٥] ، وإذا دخل أحد بزوجته وهي حائض ـ مثلا ـ عالما عامدا يكون حراما بلا شبهة ، ومع ذلك يجب عليه المهر كاملا وعليها العدّة ، وعليهما الغسل.

لكن يتداخل الغسلان في الحائض على القول بالتداخل ، وكذا يترتّب


[١] البقرة (٢) : ٢٧٥.

[٢] البقرة (٢) : ٢٧٥.

[٣] النساء (٤) : ٢٩.

[٤] النساء (٤) : ٢٩.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست