ثبوت أنّ الحلّية تستلزم الصحّة في
المقام ، والظاهر ثبوته كما
لا يخفى على المتأمّل ، إذ ظاهر أنّ المراد ليس حلّية قراءة صيغة البيع ، بل
المراد حلّية نفس البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم ، فالله
تعالى قرّرهم على ذلك ، فتدبّر.
الرابع :
عدم تحقّق نهي من الشارع عليهالسلام عن
الّذي يراد إثبات صحّته ، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم.
والمناهي
الخاصّة لا ضبط لها ، بل هي مذكورة في مواضعها ، وأمّا العامّة فسنشير إليها.
فساد المعاملة بالنهي
وإنّما قلنا : عدم
تحقّق نهي من الشارع لأنّ الفقهاء منهم من يقول : بأنّ النهي في المعاملات يقتضي
الفساد ـ وهم الأقلّون [١] ـ فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتّة.
وأمّا القائلون
بعدم اقتضائه الفساد فيها ـ وهم الأكثرون [٢] ـ فإنّهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحّته من دليل لا
ينافيه النهي ، ولا يضاده التحريم.
فإذا لم يثبت
صحّته أصلا لم يكن صحيحا ، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه ، فكيف إذا ورد النهي
عنه؟! إذ لا شكّ في فساد مثله عندهم ، لما عرفت ،