responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 300

الثالث :

ثبوت أنّ الحلّية تستلزم الصحّة في المقام ، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمّل ، إذ ظاهر أنّ المراد ليس حلّية قراءة صيغة البيع ، بل المراد حلّية نفس البيع ، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم ، فالله تعالى قرّرهم على ذلك ، فتدبّر.

الرابع :

عدم تحقّق نهي من الشارع عليه‌السلام عن الّذي يراد إثبات صحّته ، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم.

والمناهي الخاصّة لا ضبط لها ، بل هي مذكورة في مواضعها ، وأمّا العامّة فسنشير إليها.

فساد المعاملة بالنهي

وإنّما قلنا : عدم تحقّق نهي من الشارع لأنّ الفقهاء منهم من يقول : بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ـ وهم الأقلّون [١] ـ فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتّة.

وأمّا القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها ـ وهم الأكثرون [٢] ـ فإنّهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحّته من دليل لا ينافيه النهي ، ولا يضاده التحريم.

فإذا لم يثبت صحّته أصلا لم يكن صحيحا ، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه ، فكيف إذا ورد النهي عنه؟! إذ لا شكّ في فساد مثله عندهم ، لما عرفت ،


[١]لاحظ! الذريعة للسيّد المرتضى : ١ / ١٨٠ ، عدّة الأصول : ١ / ٩٩ ، معالم الأصول : ٩٦.

[٢] لاحظ! الهامش السابق.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست