responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 10

الشارع ، فإذا انعدم الظنّ مع وجوده ، أو انعدم هو ، فلا يبقى ظنّه قطعا ، لأنّ بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع ، فبأيّ سبب يكون حجّة ومحسوبا مكانه؟!

مع أنّ هذا استصحاب ضعيف.

فعلى القول بحجّية الاستصحاب ربّما لا يقولون بحجّية مثله ، مع أنّ الاستصحاب حجّة إذا لم ينعدم موضع الحكم ، وهنا انعدم ، كما هو الحال في الاستحالة والانقلاب ، وانعدامه من جهة أنّ الظنّ في الدماغ ، والظنون صورة حاصلة فيه بالبديهة وبالوجدان ، وهو متّفق عليه.

وليس المراد مطابق المظنون ، لأنّه محتمل ليس إلّا ، بل رجحانه ـ أي الراجح ـ مع أنّ الأصل عدم تحقّق ظنّ غير ما ذكر ، وهو أقوى من ذلك الاستصحاب.

مع أنّه على تقدير أن يكون للنفس ظنّ ، فهو غير هذا الظنّ ، وهذا انعدم يقينا ، وكونه غيره يجي‌ء مقامه خلاف الأصل أيضا ، مع أنّ نفس الناطقة بعد الموت يحصل له اليقين أو لا يحصل ، لا أنّه يحصل له الظنّ ، لأنّه خلاف المعقول والمنقول.

بل عرفت ممّا تقدّم أنّ قول غير المعصوم عليه‌السلام ليس بحجّة أصلا ، ولا شكّ أنّ المجتهد ليس بمعصوم ، فلا يكون قوله حجّة جزما ، ولذا قال الأخباريّون بعدم حجّية قول غير المعصوم عليه‌السلام [١] ، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد [٢].

وامّا المجتهدون ، فهم وإن قالوا بحجّية قول غير المعصوم عليه‌السلام في الجملة ،


[١] لاحظ! الفوائد المدنيّة : ٧ و ١٧ و ٤٠ و ٤٧ ـ ١٣١.

[٢] لاحظ! ذكري الشيعة : ٢ ، معالم الأصول : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، الوافية في أصول الفقه : ٣٠٤.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست