responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88

بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما على الحمد و الثناء و الصلاة على النبي و آله و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة، عربيا، مرتبا، جاهرا لسماع العدد.

و لا يضر انفضاض ما زاد عنه، لا ان أنقص بعضه، و يبنى لو عاد من سمع. و لو عاد غيره استأنف، و لو كان ذلك بعد المجزي استمر، و ان عاد غير الأولين.

متطهرا، جالسا بينهما، قائما فيهما متمكنا، فيقعد لو عجز، فيضطجع، و يفصل بسكتة، و أن يستنيب أفضل. و لا يجب سؤاله عن العجز. و لو علم قعوده عن قدره فكعلم الحدث.

و كره له الكلام فيهما لا طرفيهما. و حرم عليهم، و وجب الإصغاء في وقت الرفاهية، فإن خرج و قد تلبس بركعة أتمها، و يدخلون مع الظن، أو الشك في السعة لها، و للخطبتين بالمجزئ.

و يسعى البعيد قبله، كما يدرك و يحصل بإدراكه راكعا، و لو في الثانية، و بفواته يصلي الظهر، و يعيده المكلف بها لو قدمه بعد السعي و فواتها، لا ان لم يكلف بها فيدخل معهم ندبا. و لو تمت به لم تنعقد خلاف الصبي، كالخنثى المشكل ترجل بعدها. و لو بلغ بعد عقد الظهر فوجبت و لو به أبطلها و استقبل الجمعة ان أمكنت، و الا الظهر و يبقى غيره، فان عرض البطلان أو أبطلها وجبت الجمعة.

و يجب في النائب: الايمان، و البلوغ، و ثبات العقل، و الذكورة، و الحرية، فطهارة المولد، و السلامة من الجذام و البرص و العمى، لا السفر.

و لو فقدت الشرائط في الأثناء، أتموا و لو بقي واحد، كخروج الوقت بعد التحريم، و لا يدخل غيره معهم، و يقدم لو اختار [1] من يتم بهم، و لو لم يفعل قدموا، كما لو مات أو أغمي عليه، فاذا جدد و لحق دخل مأموما. و يحصل الفوات برفعه من ركوع الثانية.


[1] في «ن»: أحدث.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست