اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 63
و عاريا.
و يجوز
الجمع بين الطهرين في واحد، ثمَّ يعيدهما في الأخير. و لو غسل بعض الثوب طهر، لا
ان ترك العصر إلا في الصب و الرش.
و ندب لشك
النجاسة في الثوب و البدن، و في المذي، و في اصابة الكلب و الخنزير للثوب يابسين،
كالفأرة لاقته رطبة، و من بول الدواب و البغال و الحمير و الشاة و البعير، و عرق
الجنب.
و أواني
المشركين طاهرة، و ان كانت مستعملة، ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في
بيوتهم و أيديهم، و ان كان مائعا مع جهل الملاقاة، كذبيحة في يد مسلم يستحلها من
كتابي و بلا تسمية.
و يحرم آنية
النقدين استعمالا و غيره و لو للنساء، حتى ظرف الغالية و المكحلة و الملعقة، لا
الميل و الخلال و المنماص و المرأة و أنف الذهب و رابط الأسنان.
و لو موها
بغيرهما لم يتغيرا، كما لو طلى غيره بهما، و كتمويه الخاتم بالذهب و كقائم السيف.
[و فروز
الثوب، لا ان طعم بفضة، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما و ان غلى و يجوز][1] قبيعة
السيف و نصله، و حلقة الاذن، و السلسلة، و ضبة الإناء من الفضة لا الذهب، و المتخذ
من عظم نجس العين و جلد الميتة و ان دبغ.
و يجوز من
المذكى[2] و ان لم يؤكل بلا دباغ، و هو نزع الفضلات، و لو تنجس بعد
غسله و لو لم يقصده.
و يستحب
الاستحمام، و يتأكد الأربعاء و الجمعة، و حلق الشعر فيه، و خدمته لمربيه، بالخطمي
و السدر و متزرا كدخول المياه، و غض البصر، و التنور قائما