responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63

و عاريا.

و يجوز الجمع بين الطهرين في واحد، ثمَّ يعيدهما في الأخير. و لو غسل بعض الثوب طهر، لا ان ترك العصر إلا في الصب و الرش.

و ندب لشك النجاسة في الثوب و البدن، و في المذي، و في اصابة الكلب و الخنزير للثوب يابسين، كالفأرة لاقته رطبة، و من بول الدواب و البغال و الحمير و الشاة و البعير، و عرق الجنب.

و أواني المشركين طاهرة، و ان كانت مستعملة، ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم و أيديهم، و ان كان مائعا مع جهل الملاقاة، كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي و بلا تسمية.

و يحرم آنية النقدين استعمالا و غيره و لو للنساء، حتى ظرف الغالية و المكحلة و الملعقة، لا الميل و الخلال و المنماص و المرأة و أنف الذهب و رابط الأسنان.

و لو موها بغيرهما لم يتغيرا، كما لو طلى غيره بهما، و كتمويه الخاتم بالذهب و كقائم السيف.

[و فروز الثوب، لا ان طعم بفضة، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما و ان غلى و يجوز] [1] قبيعة السيف و نصله، و حلقة الاذن، و السلسلة، و ضبة الإناء من الفضة لا الذهب، و المتخذ من عظم نجس العين و جلد الميتة و ان دبغ.

و يجوز من المذكى [2] و ان لم يؤكل بلا دباغ، و هو نزع الفضلات، و لو تنجس بعد غسله و لو لم يقصده.

و يستحب الاستحمام، و يتأكد الأربعاء و الجمعة، و حلق الشعر فيه، و خدمته لمربيه، بالخطمي و السدر و متزرا كدخول المياه، و غض البصر، و التنور قائما


[1] ما بين المعقوفتين من «ن».

[2] كذا في «ق» و في «ن»: و يجوز الذكي.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست