responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47

وطؤها قبلا فيعزر.

و ندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا و قيمة، و لو على واحد في أوله و نصفه أوسطه، و ربعه آخره. و يتكرر مع سبق التكفير و اختلافها، و ان اتحد الوطي و لو متعة، لا أمته فثلاثة أمداد، و يمتنع لأخبارها لا متهمة.

و لو غرته أو أكرهته أو مع نومه، فلا شي‌ء عليهما.

و لو نذرت العزيمة في وقت، فاتفق فيه قضت، كالصوم و صلاة الطواف و صلاة مضى من وقتها قدرها و شروطها المفقودة. و لو زال و قد بقي منه قدر الشروط و ركعة وجبت.

فصل (الاستحاضة)

و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، و قبل التسع و بعد اليأس، و ما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء، و تعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل و تتوضأ لكل، و معه تضيف ابدال الخرقة و تغتسل للصبح قبله صائمة و متتفلة، و الا بعده.

و مع السيل تضيف آخرين للظهرين و العشائين جمعا بلا نفل، و تشرع عقيبه.

فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها و ان سنة جددت الافعال، و لو أحدثت غيره أو انقطع للبرء و لو في الصلاة، توضأت و ان كان كثيرا، لا ان علمت قرب عوده.

و الاعتبار وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للموجود و ان أمكن خلافه، لا ان علم عوده، و هي بعملها طاهرة، و بإهماله تقضي العبادتين، و ان

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست