اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 47
وطؤها قبلا فيعزر.
و ندب
تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا و قيمة، و لو على واحد في أوله و نصفه أوسطه،
و ربعه آخره. و يتكرر مع سبق التكفير و اختلافها، و ان اتحد الوطي و لو متعة، لا
أمته فثلاثة أمداد، و يمتنع لأخبارها لا متهمة.
و لو غرته
أو أكرهته أو مع نومه، فلا شيء عليهما.
و لو نذرت
العزيمة في وقت، فاتفق فيه قضت، كالصوم و صلاة الطواف و صلاة مضى من وقتها قدرها و
شروطها المفقودة. و لو زال و قد بقي منه قدر الشروط و ركعة وجبت.
فصل (الاستحاضة)
و دمها في
الأغلب أصفر بارد رقيق، و قبل التسع و بعد اليأس، و ما عبر أو نقص عن ثلاثة، أو
تفرقت، أو ولدت بعده قبل نقاء، و تعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل و
تتوضأ لكل، و معه تضيف ابدال الخرقة و تغتسل للصبح قبله صائمة و متتفلة، و الا
بعده.
و مع السيل
تضيف آخرين للظهرين و العشائين جمعا بلا نفل، و تشرع عقيبه.
فلو اشتغلت
بما لا يتعلق بها كمقدماتها و ان سنة جددت الافعال، و لو أحدثت غيره أو انقطع
للبرء و لو في الصلاة، توضأت و ان كان كثيرا، لا ان علمت قرب عوده.
و الاعتبار
وقت الصلاة، فلو طرأت الكثرة أو القلة، فالحكم للموجود و ان أمكن خلافه، لا ان علم
عوده، و هي بعملها طاهرة، و بإهماله تقضي العبادتين، و ان
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 47