responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

الكراهة، ثمَّ الهجر و الاعراض، ثمَّ الأيسر من القول فالأيسر، ثمَّ الضرب باليد و العصي.

و لا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها، فلو افتقر الى الجرح و القتل وقف على اذن الامام، و لو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد اقامته، و كذا الفقيه و على الناس إعانته، و الوجوب على الكفاية.

و يتعينان إذا لم يقم بهما غيره، و بالنذر و أخويه، فان أطلقه تضيق بما ذكر و بظن الوفاة، فيأثم و تخرج الكفارة من تركته.

و ان عينه بوقت أو مكان أو إنسان، كفر بالإهمال مع القدرة و ظن الوفاة لا مع العجز. و لو ظن التكرر و فات ففي الكفارة إشكال.

و نية الواجب بالأصل: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه قربة الى اللّٰه و لو صدر منه الأمر و النهي لا بنية، أي: لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا.

و نية النذر: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه.

و لو أخل بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة و نية المندوب: آمر بالمعروف لندبه قربة الى اللّٰه.

و هذا آخر ما أردنا إيراده و قصدنا تعداده في هذه اللمعة، نفع اللّٰه بها الطالبين انه خير موفق و معين، و الحمد للّٰه رب العالمين، و صلى اللّٰه على محمد و آله الطاهرين.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست