اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 275
الكراهة، ثمَّ الهجر و الاعراض، ثمَّ الأيسر من القول فالأيسر، ثمَّ
الضرب باليد و العصي.
و لا ينتقل
إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها، فلو افتقر الى الجرح و القتل وقف على اذن
الامام، و لو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد اقامته، و كذا الفقيه و على الناس
إعانته، و الوجوب على الكفاية.
و يتعينان
إذا لم يقم بهما غيره، و بالنذر و أخويه، فان أطلقه تضيق بما ذكر و بظن الوفاة،
فيأثم و تخرج الكفارة من تركته.
و ان عينه
بوقت أو مكان أو إنسان، كفر بالإهمال مع القدرة و ظن الوفاة لا مع العجز. و لو ظن
التكرر و فات ففي الكفارة إشكال.
و نية
الواجب بالأصل: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه قربة الى اللّٰه و لو صدر
منه الأمر و النهي لا بنية، أي: لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا.
و نية
النذر: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه.
و لو أخل
بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة و نية المندوب: آمر بالمعروف لندبه قربة الى
اللّٰه.
و هذا آخر
ما أردنا إيراده و قصدنا تعداده في هذه اللمعة، نفع اللّٰه بها الطالبين انه خير
موفق و معين، و الحمد للّٰه رب العالمين، و صلى اللّٰه على محمد و آله الطاهرين.
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 275