responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274

و مباح عن المال و ان قل، و عن المؤمن و عياله، كالرفقة مع قطاع الطريق و عن الفجور بالنفس و الغير إذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، و ترك كلمة الكفر و ان تحقق القتل.

و يجب بالنذر و أخويه، و نيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمرا حكمها: أجاهد في سبيل اللّٰه لوجوبه بالنذر مثلا قربة الى اللّٰه.

و يستحب عند الخروج من المنزل، و ينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل اللّٰه لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه. و تجب اعادتها عند الشروع فيه.

فلو خرج و لم تحصل المواقعة [1]، فلا قضاء مع تعيين الوقت و فواته [2] بغير سببه، و لو لم يعين الوقت و فاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، و لو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، و خرج المجاهدون ثمَّ رجعوا من غير مواقعة [3]، فلا كفارة.

الباب التاسع «في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر»

و هما من أعظم الفرائض و أهمها في نظر الشارع، و الأمر بالواجب و الندب [4] تابع و النهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن و تجويز التأثير.

و لهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك و تحريم المفعول، ثمَّ إظهار


[1] في (ن): المواقفة.

[2] في (ق): و فواتها.

[3] في (ن): مواقفة.

[4] في (ق): المندوب.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست