اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 274
و مباح عن المال و ان قل، و عن المؤمن و عياله، كالرفقة مع قطاع
الطريق و عن الفجور بالنفس و الغير إذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، و ترك كلمة
الكفر و ان تحقق القتل.
و يجب
بالنذر و أخويه، و نيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمرا حكمها:
أجاهد في سبيل اللّٰه لوجوبه بالنذر مثلا قربة الى اللّٰه.
و يستحب عند
الخروج من المنزل، و ينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل اللّٰه
لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه. و تجب اعادتها عند الشروع فيه.
فلو خرج و
لم تحصل المواقعة[1]، فلا قضاء مع تعيين الوقت و فواته[2] بغير سببه،
و لو لم يعين الوقت و فاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، و
لو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، و خرج المجاهدون ثمَّ رجعوا من
غير مواقعة[3]، فلا كفارة.
الباب التاسع «في الأمر
بالمعروف و النهى عن المنكر»
و هما من
أعظم الفرائض و أهمها في نظر الشارع، و الأمر بالواجب و الندب[4] تابع و
النهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن و تجويز التأثير.
و لهما
مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك و تحريم المفعول، ثمَّ إظهار