اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 209
و لو ذبح الصيد كان ميتة فينجس، و تحرم فيه الصلاة و لو كسر بيضة لم
تحرم على المحل في الحرم، لعدم اشتراط التذكية فيه.
و نعني
بالممتنع المتوحش كالضبي دون الانسي كالشاة.
و قيدنا
بالأصالة ليخرج الانسي لو توحش، و الوحشي لو تؤنس، و كذا المتولد بين ما يحل أكله
و بحرم، كالمتولد من الشاة و الذئب، فيتبع الاسم. و لو انتفى عنه الوصفان، فان
امتنع حرم و الا فلا.
و لا يحرم
صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء.
المحظور الثاني: النساء
وطئا و لمسا و نظرا بشهوة و تقبيلا
و عقدا له و
لغيره، و شهادة عليه مطلقا و اقامة كذلك، و كذا يحرم الحضضة، و يجوز مراجعة
الرجعية و شراء الجارية للتسري.
الثالث: الطيب على العموم،
فيحرم المسك
و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس، و كل ما أنبته الآدميون للتطيب، كالريحان
الفارسي و السنبلة، لا الشيخ و القيصوم، و الفواكه كالأترج و التفاح.
و يعم
التحريم الأكل و البخور و الشم، فلو مر به قبض على أنفه، و لا يقبضه من الكريهة و
اللمس، فيزيله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه، و يحلان من خلوق الكعبة لعدم
الاحتراز، و تجوز التجارة فيه بلا لمس و شم، و يجوز الجلوس عند العطار.
و كذا يحرم
الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و التختم للزينة[1]، و لبس
المرأة ما لم تعتده من الحلي، و يجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج. و الكذب، و
الجدال و هو الحلف مطلقا.
و قتل هوام
الجسد كالقمل، و يجوز نقله من موضع الى آخر من جسده،