اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 205
أو بالتقليد.
و لو نوى و
لبس الثوبين و لم يلب ثمَّ فعل المحرم، لم يلزمه كفارة.
و تستحب
الزيادة على الأربع بقوله «لبيك ذا المعارج» الى آخرها، و تكرارها في ادبار الصلاة
و عند كل حادث و يقضيه[1] و صعودا كمه و ملاقاة إنسان للحاج الى زوال
عرفة.
و للعمرة
بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين، و من أسفلها عقبة ذي
طوى. و بالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان قادما، و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام
فمتى يشاهد الكعبة.
و رفع الصوت
بها للرجال، فالراجل حيث يحرم، و الراكب إذا علت راحلته البيداء. و للحاج متمتعا
إذا أشرف على الأبطح.
و تنظيف
الجسد قبله، و ازالة الشعر، و لو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ و قص الأظفار و
الشارب.
و الغسل
يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه، و يعيده ان وجده، و إيقاع الإحرام عقيبه، و
يجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث.
بعد ست
ركعات، و أقله ركعتان بالجحد و الصمد في الاولى و الثانية، و بعدها الظهر ان اتفق،
و الا فعقيب فريضة و لو مقضية، مقدما[2] للنافلة على
الفريضة و لو تضيقت، و ان لم يتفق اقتصر على النافلة.
و لو أحرم
بغير غسل و لا صلاة تدارك، و المعتبر الأول، و يحرم إدخال إحرام على آخر، فلو أحرم
بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شيء، و عامدا يبطل إحرامه الثاني، و
عليه التقصير و إعادته ان علم انه يدرك الوقوف في وقت