responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202

الباب الثاني (في الافعال)

و فيه فصول:

الفصل الأول (في الإحرام)

و مباحثه ثلاثة:

البحث الأول (الميقات)

و يجب الإحرام منه على من أراد دخول [1] مكة إذا كان حرا، الا أن يتكرر كالخطاب و الحشاش، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله.

و لا يصح قبل الميقات الا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج، و المعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات، و لا يفتقر الى تجديده فيه و غيرهما يبطل.

و لا يكفي مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه، فان تجاوزه ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود إليه، فإن تعذر أحرم حيث قدر، و كذا الحائض لو تركته ظنا بالمنع، و كذا من لا يريد النسك ثمَّ أراده.

و لو نسي الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ.

و المواقيت لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره


[1] في (ن): دخل.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست