responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148

أخرى عاريا.

و عفى في الدم عما نقص عن سعة الدرهم، و عن القروح و الجروح السائلة، و عن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة، كالتكة و القلنسوة و الخاتم و الدملج، و ما أشبهها في مواضعها.

و يغسل الثياب و البدن من البول و لو يابسا مرتين، و من غيره مرة. و يجب العصر الا من بول الرضيع. و لو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر، كالبدن و الخشب.

و الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، و من ولوغ الخنزير و الخمر سبعا، و من موت الفأرة و الجرد ثلاثا، و من غير ذلك مرة، و الثلاث أفضل.

و يحرم استعمال آنية الذهب و الفضة، و اتخاذها و لو مكحلة، لا الآلات و الخلال و المنماص [1].

كتاب الصلاة

و أبوابه أربعة:

الأول (في المقدمات)

و هي سبع:

[المقدمة] الاولى (في الاعداد)

و الواجبات سبع: اليومية، و الجمعة، و العيدان، و الايات، و الطواف،


[1] المنماص: المنقاش.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست