responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146

مسحها بالأرض. و لو نجستا قارن بجبهته الأرض و سقط مسح اليدين. و لو نجست الجبهة خاصة، ضرب بيديه الأرض ثمَّ مسح إحداهما بالأخرى. و لو تنجس الكل سقط فرض التيمم.

و استيعاب الأعضاء الممسوحة، و هي الجبهة، وحدها من القصاص الى طرف الأنف، و من مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع.

و يستباح به ما يستباح بمبدله من الصلاة و الطواف و مس المصحف.

و ينقضه نواقضه. و يزيد وجود الماء مع التمكن [1] منه، و يراعى وقوعه في أخر الوقت ان توقع الزوال فيه. و لا يعيد ما صلاه بتيمم، و ان كان بسبب الزحام يوم الجمعة، و تعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة، و يعيد لو كانت محرمة.

و كذا لا يعيد لو وهب الماء أو بذل [2] له قبل دخول الوقت، و يعيد لو كان ذلك بعده. و مثله لو مر بنهر في أول الوقت، ثمَّ فقد الماء في باقيه فتيمم فإنه يعيد.

الفصل الخامس (في النجاسات)

و هي عشرة: البول و الغائط من غير المأكول، و الدم، و المني، و الميتة مطلقا مما له نفس سائلة، و الخمر و كل مسكر مائع، و يلحقه عصير العنب إذا غلا و لو من نفسه، و الفقاع، و الكلب، و الخنزير، و الكافر و ان انتحل الإسلام، إذا ارتكب ما يعلم بطلانه، كالخوارج و الغلاة و المجسمة.


[1] في (ن): المتمكن.

[2] في (ن): بذره و في (ق) بدوه.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست