اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 292
بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين
أستعين في جلائل الأمور وصغائرها.
مسألة
: [١]
ما يقول الشيخ الجليل الأوحد ـ أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته
وحوباه ـ في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.
الجواب
: إذا مكّنت من
نفسها وسلمتها إليه لزمته [٢] نفقتها وكسوتها ، وإن لم تمكّنه لم يلزمه ذلك. [٣]
مسألة
: عن الرجل إذا ادّعى أنّه دفع إلى امرأة
مهرها وأنكرت ذلك المرأة؟.
الجواب
: تجب عليه
البيّنة انّه دفع المهر ، وعليها اليمين انّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة.
مسألة
: عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج
بعد الدخول حتّى تستوفى
مهرها كمالها ذلك قبل الدخول؟.
الجواب
: لها المطالبة
بالمهر ، وليس لها منع نفسها.
[٣] في هامش
النسختين : وكذا لو تمكّنه لأنّه لا وثوق بقوله لو طلبه. [ منه ره ] لا يخفى أنّ
هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنّما نقلناها رجاء
للفائدة.
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 292