responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 292

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغائرها.

مسألة : [١] ما يقول الشيخ الجليل الأوحد ـ أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه ـ في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.

الجواب : إذا مكّنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته [٢] نفقتها وكسوتها ، وإن لم تمكّنه لم يلزمه ذلك. [٣]

مسألة : عن الرجل إذا ادّعى أنّه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة؟.

الجواب : تجب عليه البيّنة انّه دفع المهر ، وعليها اليمين انّها لم تقبضه إذا عدم البيّنة.

مسألة : عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتّى تستوفى مهرها كمالها ذلك قبل الدخول؟.

الجواب : لها المطالبة بالمهر ، وليس لها منع نفسها.


[١] في نسخة خ : مسألة أوله.

[٢] في نسخة خ : لزمتها.

[٣] في هامش النسختين : وكذا لو تمكّنه لأنّه لا وثوق بقوله لو طلبه. [ منه ره ] لا يخفى أنّ هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنّما نقلناها رجاء للفائدة.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست