وقال في مقدمة
التبيان : المسائل الحائرية [ في الفقه ] ، وهي نحو من ثلاثمائة مسألة كما في
الفهرست وهي من مآخذ بحار الأنوار كما ذكره المجلسي في اوله وينقل عنه ابن إدريس
في السرائر بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة. [٢]
أقول : هذه
العبارات صريحة في أنّ مسائل هذه الرسالة نحو من ثلاثمائة ، ولكن النسخ الموجودة
منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط ، فهذه النسخ ناقصة ، ومنقولات ابن
إدريس في السرائر عن هذه الرسالة تؤيّد أيضا نقص هذه النسخ الموجودة ، ونحن ننقل
ما عثرنا عليه في السرائر :
وأفتى في
الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها
وأنزل الماء أو لم ينزل ما الذي يجب عليه فقال الجواب : الأحوط أنّ عليها الغسل
أنزلا أم لم ينزلا ، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والأوّل أحوط.
[٣]
وقال مشيرا إلى
ما ذكر : مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في
مبسوطة وجوابات الحائريات [٤].
وقال : قد سئل
الشيخ أبو جعفر الطوسي ره عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى
أبى الفرج بن الرملي فقال السائل : وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس
هل تصلّى في السفر أم لا وما الذي يعمل عليه وما العلّة في تركها أو لزومها ، فأجاب
الشيخ أبو جعفر بأن قال : تسقطان في السفر لأنّ نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست
منها هذه الصلاة [٥]