responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 286

الحائريات. [١]

وقال في مقدمة التبيان : المسائل الحائرية [ في الفقه ] ، وهي نحو من ثلاثمائة مسألة كما في الفهرست وهي من مآخذ بحار الأنوار كما ذكره المجلسي في اوله وينقل عنه ابن إدريس في السرائر بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة. [٢]

أقول : هذه العبارات صريحة في أنّ مسائل هذه الرسالة نحو من ثلاثمائة ، ولكن النسخ الموجودة منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط ، فهذه النسخ ناقصة ، ومنقولات ابن إدريس في السرائر عن هذه الرسالة تؤيّد أيضا نقص هذه النسخ الموجودة ، ونحن ننقل ما عثرنا عليه في السرائر :

وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ما الذي يجب عليه فقال الجواب : الأحوط أنّ عليها الغسل أنزلا أم لم ينزلا ، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والأوّل أحوط. [٣]

وقال مشيرا إلى ما ذكر : مع إيرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الذي ذكره في مبسوطة وجوابات الحائريات [٤].

وقال : قد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي ره عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبى الفرج بن الرملي فقال السائل : وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس هل تصلّى في السفر أم لا وما الذي يعمل عليه وما العلّة في تركها أو لزومها ، فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال : تسقطان في السفر لأنّ نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة [٥]


[١] الذريعة ٢٠ ـ ٣٤٣.

[٢] مقدمة التبيان صفحة أب. وجملة « في الفقه » في عبارته ره زائدة ، لأنّ مسائل هذه الرسالة ليست منحصرة في الفقه.

[٣] السرائر ص ١٩.

[٤] السرائر ص ٢٠.

[٥] السرائر ص ٣٨.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست