responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 276

في القرعة ورث عليه.

فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم :

إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة يرث بعضهم بعضا ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنّه يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا انه يقدم الأضعف في الاستحقاق ويؤخر الأقوى ، ثم ينتقل ما يرث كل واحد منهما من صاحبه الى وارثه ان كان لهما وارث ، وان لم يكن لهما وارث أصلا انتقل الى بيت المال ، فان كان لأحدهما وارث والآخر لا وارث له انتقل مال من له وارث الى من لا وارث له وينتقل منه الى بيت المال ، وميراث من لا وارث له الى من له وارث ومنه الى ورثته.

فان كان لأحدهما مال والآخر لا شي‌ء له ينتقل مال من له مال الى ورثة من لا مال له.

فان كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقل مال كل واحد منهما الى ورثته بلا واسطة وعلى هذا يجرى هذا الباب وقد ذكرنا أمثلة هذه المسائل في النهاية.

ومتى مات نفسان حتف أنفهما في حالة واحدة لا يورث بعضهم من بعض ، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته لانه علم موتهما في حالة واحدة وانما جعل توريث بعضهم من بعض مع تجويز تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه.

فصل في ذكر طلاق المريض ونكاحه :

المريض إذا طلق ومات في مرضه ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيّا ، وهو يرثها ما دامت في العدة إذا كان رجعيا ، فإذا زاد على سنة أو تزوجت بعد الخروج من العدة فإنها لا ترثه وهو لا يرثها بعد العدة.

وإذا تزوج المريض فان دخل بها صحّ العقد وتوارثا وان لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست