responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 274

لابن العم للأب والام دون العم. ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه.

ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى وأولاد أولادهم أولاد الجد الا على كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد لأنهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم أقرب منهم بدرجة.

فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل :

الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، وعندنا ان المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وان كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وان كانوا أقرب منه.

ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل ان يقسم المال قاسم الوراث ان كان ممن يستحق المقاسمة ، وان كان اولى منهم أخذ المال كله دونهم. ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له. وكذلك ان كان استحق التركة واحد أو لم يكن له وارث فنقلت الى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال.

والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.

والمملوك لا يرث على حال ما دام رقّا فإن أعتق قبل القسمة قاسم الورثة ان استحق القسمة أو حاز جميع المال ان كان مستحقا لجميعه ، وان أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحرّ ان كان واحدا لم يستحق المال.

ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة وأعتق وورث بقية المال ان وسع ذلك ، وان لم يسع لم يجب ذلك ونقل الى بيت المال.

وامّا من عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر ذلك ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا.

واما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وان تاب فيما بعد ، وان كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث ، وان كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست