كتاب الجهاد
الجهاد فرض من فرائض [١] الإسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام [٢] به البعض سقط [٣] عن الباقين.
وشرائط وجوبه سبعة :
١ ـ ٥ ـ الذكورة ، والبلوغ وكمال العقل ، والصحة ، والحرية.
٦ ـ وأن لا يكون شيخا ليس به [٤] قيام.
٧ ـ ويكون هناك إمام عادل [٥] أو من نصبه الإمام للجهاد.
فإذا [٦] اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه [ ولم يسقط الاستحباب س خ ].
والمرابطة مستحبة.
وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن [٧] زاد على ذلك كان جهادا.
ويجب بالنذر [ أيضا ص ].
١ ـ فصل : في أصناف من يجاهد من الكفار
[ س من يجاهد من ] الكفار على ضربين :
١ ـ ( ص ) : الفرائض الإسلام!
٢ ـ ( ص ) : أقام!
٣ ـ ( ك ) : يسقط.
٤ ـ ( ك ) : به حراك ، ( س ) : لا حراك به.
٥ ـ ( ص ) : عدل.
٦ ـ ( ص ) : فإذ!.
٧ ـ ( س ) : وما زاد.