responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 239

شروط وجوبه عليهم.

وليس من شرطه وجود محرم [١٠٧].

ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع.

وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء.

فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة.

فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها [١٠٨] مفردة [١٠٩] وتقضى العمرة بعد ذلك.

فإن حاضت [ ص في ] خلال [١١٠] الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف ، وقضتها [١١١] بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها.

وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة.

وإن [١١٢] خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات

والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، وتصلي عند المقام ركعتين.

وإذا [١١٣] أرادت الوداع [١١٤] ، وهي حايض ودعت من باب المسجد.

١١ ـ فصل في ذكر العمرة المبتولة

العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق [١١٥] مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج.

فإذا [١١٦] تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ].

[ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام.


١٠٧ ـ ( ص ) : المحرم.

١٠٨ ـ ( ك وص ) : حجة.

١٠٩ ـ ( ك ) : منفردة.

١١٠ ـ خ ل ( س ) : حال.

١١١ ـ ( س ) : قضته ، خ ل : قضتها.

١١٢ ـ ( ك وص ) : وإذا.

١١٣ ـ ( س ) : فإذا.

١١٤ ـ ( ك و س ) : وداع البيت.

١١٥ ـ ( ص ) : فالمطلق.

١١٦ ـ ( ك و س ) : وإذا.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست