شروط وجوبه عليهم.
وليس من شرطه وجود محرم [١٠٧].
ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع.
وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء.
فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة.
فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها [١٠٨] مفردة [١٠٩] وتقضى العمرة بعد ذلك.
فإن حاضت [ ص في ] خلال [١١٠] الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف ، وقضتها [١١١] بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها.
وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة.
وإن [١١٢] خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، وتصلي عند المقام ركعتين.
وإذا [١١٣] أرادت الوداع [١١٤] ، وهي حايض ودعت من باب المسجد.
١١ ـ فصل في ذكر العمرة المبتولة
العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق [١١٥] مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج.
فإذا [١١٦] تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ].
[ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام.
١٠٧ ـ ( ص ) : المحرم.
١٠٨ ـ ( ك وص ) : حجة.
١٠٩ ـ ( ك ) : منفردة.
١١٠ ـ خ ل ( س ) : حال.
١١١ ـ ( س ) : قضته ، خ ل : قضتها.
١١٢ ـ ( ك وص ) : وإذا.
١١٣ ـ ( س ) : فإذا.
١١٤ ـ ( ك و س ) : وداع البيت.
١١٥ ـ ( ص ) : فالمطلق.
١١٦ ـ ( ك و س ) : وإذا.