responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 238

والترتيب واجب في الرمي : يبدأ بالعظمى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد

ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل.

ويجوز بغير طهارة ، والوضوء أفضل.

ويجوز أن يرمي عن ثلاثة : العليل [١٠٠] ، والمغمى عليه ، والصبي.

والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب : أولها [١٠١] [ عقيب س ك ] صلاة الظهر يوم النحر ، [ س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ].

وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها [١٠٢] عقيب [ س صلاة ] الظهر يوم النحر.

وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبل الزوال.

ويعود إلى مكة لوداع البيت ويدخل مسجد الحصبة ، ويصلي فيه ، ليستلق على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف.

ويستحب للصرورة دخول الكعبة ، وغير الصرورة يجوز له تركه.

فإذا دخلها صلى في زوايا البيت [١٠٣] ، وبين الأسطوانتين ، وعلى الرخامة الحمراء ، ولا يبصق فيه ، ولا يمتخط.

فإذا خرج [١٠٤] ودع البيت ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويسجد عند [١٠٥] باب المسجد ويدعو [ الله تعالى س ] ، ويشتري بدراهم تمرا ، ويتصدق به ، وينصرف إن شاء الله [ تعالى س ]

١٠ ـ فصل في ذكر مناسك النساء [١٠٦]

الحج واجب على النساء مثل الرجال ، وشروط وجوبه عليهن [ ك مثل ]


١٠٠ ـ ( ص ) : للعليل!

١٠١ ـ ( ك ) : أوله.

١٠٢ ـ ( ك وص ) : أوله.

١٠٣ ـ ( ص ) : ذوات بالبيت!

١٠٤ ـ ( ص ) : أخرج!

١٠٥ ـ خ ل ( س ) : على باب.

١٠٦ ـ ( س ) : مناسك الحج للنساء.

اسم الکتاب : الرسائل العشر المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست